Menu principal:


Aller au contenu

 

النظام الداخلي للجمعية

   المـادة (01) :

 يعتبر القـانون الداخلي محددا للعلاقات و ملزما لكـافة الأعضاء و المنخرطين و استكمـالا للضوابط المحددة في القـانون الأساسي .

 

  المـادة (02) :

     يعد عمل الأعضـاء عملا تطوعيا .ولا يحق لأي عضو داخل المكتب أو خارجه مهما كـانت مهمته. أخذ المبادرة في الأمور التي تعـود  بالنفع العام، كما لا يحق لأي كان اتخـاذ أي قرار انفرادي أو عمل ارتجـالي أو إجراء حسّاس إلا بعد موافقة أعضـاء المكتب وبأمر  مكتوب وموقع من طرف الرئيـس ( إذا اقتضت الضرورة ذلك)

 

البـاب الأول : عن الجمعية

المـادة (03) : الاسم و المقر

تسمى الجمعية : جمعية حمـاية التـراث و البيـئة

-         مقرها : عين ماضـي

المـادة (04) : أهـداف الجمعية

-         العمل على دعم السياحة و تطويرها.

-         ترميم القصر القديم لعين ماضي و قصر كوردان.

-         حمـاية عين سيدي معين من العوامل الطبيعية و البشرية التي تعود بالضرر عنها.

-         الحفاظ على البساتين القديمة و الحفاظ على مياهها .

-         تدوين و توثيق أدوار مياه السقي.

-         حماية البيئة و نظافة المحيط.

-         حماية و رعاية الثروة الحيوانية.

-         إحياء التويزة.

-         تشجيع التشجير.

-         حماية الغطاء النباتي و المحافظة عليه.

-         منع أي نشاط يسبب تلوث البيئة و المياه.

-         تطوير الصناعات التقليدية.

-         إحياء تراث هذه البلدة.

-         الحفاظ على المنابع الطبيعية.

 

 

المـادة (05) :

     تقوم الجمعية بنشر و توزيع بيانات و مجلات و وثائق إعلامية و منشورات تتماشى مع أهدافها المسطرة.

 

البـاب الثاني : عضـوية الجمعية

المـادة (06) : العضوية

     - يتم الانضمام إلى الجمعية بطلب كتـابي يوقعه الطالب و يقبله مكتب الجمعية.

     - تتم العضوية في الجمعية بصفة شخصية .

     - على الراغب في الانخـراط أن يكون متحليا بسلـوك ينسجم مع مبادئ وأهـداف الجمعية.

 

المـادة (07) : حقوق العضو

 كل عضو له الحق في التصويت و الترشح على جميع مستويـات الجمعية شريطة :

          -   إستوفاء الاشتراكـات.

     -   السلـوك الحسن و المواظبة على حضور الاجتماعـات.

 

المـادة (08) واجبات العضـــو

-         المساهمة ماديا و معنويا مع الجمعية كلما دعت الضرورة لذلك.

-         المساهمة في أنشطة الجمعية و الالتزام بإنجاز المهام المنوطة به.

-         المحافظة باستمرار على التحام صفوف الجمعية ودعم وحدتها واختياراتها، وتعزيز تنظيمها ونشاطها.

-         المحافظة على استقلالية الجمعية والانفتاح على محيطها.

-         يضمن تنفيذ إجراءات القانون الأساسي و النظام الداخلي و تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة.

-         تسيير ممتلكات الجمعية.

-         دراسة عمليات الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة.

-         إصدار تعديلات القانون الأساسي و النظام الداخلي.

-         الإسهام في تعزيز مناخ العمل الجمعوي المنظم توجيها ونصحا وانتقادا.

-         تحديد الاختصاصات لكل نائب رئيس و مهام المساعدين.

-         إعداد مشروع النظام الداخلي.

-         ضبط مبلغ النفقات الزهيدة.

-         يقارح تعديلات القانون الداخلي.

-         اقتراح لجهاز المداولة كل الإجراءات لتحسين عملية تنظيم و تنصيب أجهزة الجمعية.

 

المـادة (09) فقدان العضوية

- تفقد العضوية عبر الاستقالة بطلب خطي أو الإقالة.

- عدم دفع الاشتراكات لمدة سنة.

- حل الجمعية.

- الوفاة.

- عدم الوفاء بالاشتراكات.

- الشطب لأسباب خطيرة تتنافى مع أهداف الجمعية.

- إفشاء سر الجمعية.

 

المـادة (10) : الاستقالة و الإقالة

الاستقـالة: 

- لا تعتبر سارية المفعول إلا بعد موافقة المكتب الإداري.

- في حالة استقالة أي عضو من الأعضاء يتم تعويضه بالعضو الذي يليه في انتخابات أعضاء المكتب.

 

الإقـالة: وتأتي عبر:

-      إذا استغل العضو انضمامه للجمعية لأغراض شخصية بعيدة عن أهداف الجمعية.

 - التعبير عن الامتناع عن أداء واجب الانخراط السنوي.

 - الإخلال بالقانون الأساسي، والنظام الداخلي. وتدرس الحالة على مستوى المكتب الإداري، ويمكن للمعني بالأمر المطالبة بمراجعة القرار عبر أحد أعضاء المجلس الإداري للجمعية.

-  الإخلال بمبادئ و أهداف الجمعية أو استغلال اسمها لأغراض شخصية أثناء تمثيلها في أي نشاط.

 - كل شخص أساء بتصرفاته المقصودة للجمعية أو حاول عرقلة عملها أو ساعد على ذلك.

 

المـادة (11) : إعادة العضوية

-   يجـوز للهيئة الإدارية أو الشخص المفوض إعادة العضوية إلى العضو الذي تم إنهاء عضويته بسبب عدم دفعه الرسوم المقررة، إلا إذا قام بأداء جميع المبالغ المستحقة عليه.

-   لا يجـوز للعضو الذي ينتهي أو يتم إنهاء عضويته لأي من الأسباب الحق في استرداد الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات الذي قدمها للجمعية.

- كل عضو يتم إقـالته من الجمعية لأسباب خطيـرة تضر بالجمعية لا يسمح له نهائيـا بالعودة.

 

 البـاب الثالث : اختصاصات أعضاء المكتب

المـادة (12) : الرئيـس

يمثل الرئيس الجمعية في جميع الحياة المدنية و هو مكلف بمايلي :

-         تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية.

-         التقاضي باسم الجمعية .

-         اكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية .

-         استدعاء أجهزة الجمعية – رئاسة و تسيير المناقشات.

-         اقتراح جدول أعمال دورات الجمعية العامة.

-         تنشيط و تنسق نشاط جميع أجهزة الجمعية.

-         تبليغ السلطة الإدارية المؤهلة بجميع المعلومات.

-         تحضير التقرير الأدبي و المالي مع تحليله و تقديمه إلى الجمعية العامة.

-         إشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي و كل تغيير يقع في جهاز إدارة الجمعية في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إتخاذ القرار.

-         ممارسة سلطة النظام التسلسلي على الأعضاء النشطين في الجمعية.

-         يتولى استدعاء الجمعية العامة و تسجيل الاستدعاءات في سجل المداولات و ترسل كتابيا مرفقة بجدول الأعمال إلى عناوين أعضاء الجمعية في أجل أقصاه أسبوع واحد.

 

المـادة (13) : نائب الرئيس

    يتمتع بنفس صلاحيات الرئيس في حالة غياب هذا الأخير أو بتفويض منه إن كان حاضرا ، وهو مسئولا عن الإدارة الداخلية للجمعية.

-         يدعو لاجتماعات الهيئة الإدارية والجمعية العامة الاعتيادية والاستثنائية .

 

المـادة (14) : الكاتب العام

-         مسك قائمة المنخرطين.

-         معالجة البريد و تسيير المحفوظات.

-         مسك سجل المداولات.

-         تحرير مشاريع محاضر المداولات.

-         حفظ نسخة القانون الأساسي.

-         التوقيع مع الرئيس محاضر المداولات .

 

 المـادة (15) : نائب الكاتب العام

في حالة غيـاب الكاتب العام ، يقوم نائبه بجميع الاختصـاصات المشار إليها في المادة (14) وفي حالة حضوره ينـوب عنه نائبه  بتفويض منه.

 

المـادة (16) : أمين المال

المهام المكلف بها :

-         ضبط الحسابات المتعلقة بالجمعية من مداخيل ومصاريف و يحرص على تبليغ نسخ منها لكل أعضاء المكتب إذا رغبوا  في ذلك من أجل تفحصها و الرجوع إليها عند الحاجة.

-         استلام جميع أموال الجمعية ومتابعة تسديد الاشتراكات والمتأخرات أولا بأول. وتسجيلها في السندات الخاصة بها.

-         تسيير الأموال .

-         جرد و ضبط أملاك الجمعية المنقولة و العقارية .

-         تحصيل الاشتراكات.

-         مسك صندوق الاشتراكات الزهيدة.

-         يكون مسئولا عن المبالغ التي تصرف من الجمعية ، ولا تصرف إلا بعد التأكد من صحتها حسب اللائحة.

-         تسجيل كافة المعاملات المحاسبية في سجلات منتظمة بموجب النظم المحاسبية .

-         تقديم تقارير مالية شهرية لمناقشتها في اجتماعات الهيئة الإدارية .

-         الإشراف المباشر على المشتريات وكل ما يرد إلى مخازن الجمعية وما يصرف منها .

-         يقوم بتبويب الاشتراكات والدعم المقدم من أهل الخير والصرف وذلك حسب نوع الدعم المقدم .

-         التوقيع مع الرئيس على الشيكات و أذونات الصرف و الوثائق المالية و التقرير المالي.

 

   و يجب أن يستعين في ذلك بمسك دفاتر الحسابات الآتية:

             - سجل لجميع المداخيل والمصاريف مع تنظيم الوثائق المحاسبية.

 -              دفتر خاص بمداخل الانخراط، المساهمات والتبرعات.

             -  دفتر خاص للحسابات عن كل نشاط تنسيقي مع جهات أخرى.

             - تسجيل ممتلكات الجمعية في دفتر خاص بالجرد .

ويجب أن تكون جميع عمليات المصاريف و المداخيل مدعمة بوثيقة مثبتة، تكون لها صبغة صحية وقانونية.

   يمنع على أمين المال أن يقوم بأي نفقة دون التأكد مسبقا من وجود اعتماد كاف لتغطيتها كما يحق له أن يرفض كل نفقة لا تستجيب لهذا الشرط.

 

 

المـادة (17) : نائب أمين المال

 في حالة غياب أمين المال يقوم نائبه بجميع الاختصاصات المشار إليها في المادة (16) وفي حالة حضوره لا بد من التفويض.

 

المـادة (18) : المستشارون

-       مساعدة أعضاء الجمعية في مهامهم بما يخدم مصلحة الجمعية.

-        لهم الحق في تمثيل الأعضاء تمثيلا مؤقتا بأمر من الرئيس وبعد موافقة الأعضاء.

-       الإشراف على السير  الطبيعي للجمعية.

-       الأخذ برأيهم واستشارتهم فيما يخص شؤون الجمعية.

 

المـادة (19) : المستشارون الشرفيون

ليس لهم الحق في التصويت في المكتب ويمكن إحضارهم  والاستشارة معهم و الاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم.

 

المـادة (20) : مقتضيات إدارية

-  على كل من المكتب واللجان والمجلس الالتزام بتطبيق البرامج الدورية والشهرية.

-  لكل عضو في المكتب له الحق في الإدلاء برئيه بحرية واقتراح أفكار للمناقشة دون أن يتعرض لجزر أو للإهانة .

     - يشترط في العضو المترشح لعضوية الهيئة الإدارية بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في أعضاء الجمعية ما يلي:

        1 - أن يكون ذو نشاط ملحوظ يتصل بالغايات والأغراض التي أنشئت من أجلها الجمعية.

       2 - أن يكون قد أمضى سنة واحدة على الأقل في عضوية الجمعية.

 

البـاب الرابع : الاجتماعات

المـادة (21) : واجبات الجمعية

-         الإدلاء برأيها فيما يخص جدول و نتائج النشاطات ، تقارير التسيير المالي و الوضعية الأدبية للجمعية.

-         المصادقة على القوانين الأساسية و النظام الداخلي للجمعية و تعديلاتها.

-         انتخاب جهاز التسيير و كذا تجديده.

-         المصادقة على قرارات الجهاز الإداري بخصوص تنظيم هياكل قبول الهبات و الوصايا عندما تقدم بإثباتات و شروط و بعد التحقق من عدم تنافيها مع الأهداف المسطرة للجمعية.

-         الموافقة على إنشاء أجهزة استشارية و متابعة الموافقة على اقتناء العقارات.

-         دراسة الطعون المقدمة فيما يخص الإنظمام إلى الجمعية.

-         تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية.

 

المـادة (22) : الاجتماعات

لا يمكن للجمعية العامة المداولة بصفة مقبولة عند الاستدعـاء الأول إلا إذا حضر معظم الأعضاء ( الثلثين ).

إذا لم يكتمل النصاب تستدعي الجمعية العامة مرة ثـانية في أجل أقصاه أسبوع واحد عندها يمكن للجمعية العـامة المداولة مهما كان حضور أعضائهـا.

-         قبل عقد الجمعية العامة تحرر ورقة الحضور بأسماء الأعضاء الحاضرين الممثلين كما أن أسماء الغائبين والمعتذرين عن الحضور يشار إليهم في هده الورقة.

-         في بداية كل اجتماع يتم التذكير بما نوقش  في الاجتماع السابق.

-         لا يحق لأي شخص لا ينتمي إلى المكتب المسير أن يحضر الاجتماعات العادية أو الاستثنائية، إلا إذا استدعي من طرف  المكتب أو تم قبوله بطلب منه إذا دعت الضرورة إلى ذلك في إطار مصالح الجمعية وأهدافها.

-         تتم المصادقة برفع الأيدي على محضر الاجتماعات عقب كل جلسة  مع التذكير بالاجتماع اللاحق.

-         لا يحق لأي عضو أن يروج  بما نوقش في الاجتماعات حفاظا على نجاح الجمعية في أهدافها.

-         تمنع النقاشات الثنائية أو البعيدة عن جدول الأعمال أو تلك المنافية لأهداف الجمعية.

 

المـادة (23) : الحضور

·       تجتمع الجمعية مرة واحدة كل سنة بدعوة من رئيس الهيئة الإدارية ، و يجوز لها عقد اجتماع غير عادي بدعوة من رئيس الهيئة الإدارية أو من ثلثي أعضاء الجمعية مع توضيح المواضيع المطلوب مناقشتها ويتم إشعار الإدارة المختصة بحضور الاجتماع ، في أجل أقصاه أسبوع واحد .

·       يجوز أن تجتمع الجمعية العامة بدعوة من قبل الإدارة المختصة .

·       يرأس اجتماعات الجمعية العامة رئيس الهيئة الإدارية أو نائبه في حالة غياب الرئيس ، و بتكليف كتابي منه بذلك . أما إذا كان الاجتماع للنظر في مخالفة الهيئة الإدارية أو عند غياب الرئيس و النائب معا عن الاجتماع فينتخب المجتمعون من بينهم رئيسا و مقررا .

·       تتخذ جميع قرارات الجمعية العامة  في اجتماعات مكتملة النصاب و بأغلبية أصوات الحاضرين في الاجتماعات العادية و الاستثنائية .

·       كل عضو في المكتب أو اللجان أو المجلس ملزم بالحضور في الوقت المحدد له في الدعوة ولا يحق لأي عضو أن يتعدى ثلاث مرات في غيابه بدون غياب مبرر مقبول .

 

    *   يعتبر اجتماع الجمعية العامة قانونيا إذا حضره الأغلبية من الأعضاء ( الثلثين )و إذا لم يكتمل النصاب تستدعي الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه أسبوع واحد عندها يمكن للجمعية العامة المداولة مهما كان حضور أعضائها.

 

 المـادة (24) : الغياب

-         يعتبر غائبا عن الاجتماع، كل من لم يحضر بعد ساعة من موعد انطلاق الاجتماع.

-         كل عضو يتخلف عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية تفقد عضويته في الهيئة الإدارية.

-         كل غياب يجب أن يكون مرفوقا بتوضيح أو بجواب كافي.

-         لا يحق لأي عضو التحق متأخرا عن الاجتماع أن يستفسر عن النقط السابقة حتى ينتهي الاجتماع.

-  في حالة غياب غير مبرر أو سلوك غير مقبول، توجه للعضو المعني بالأمر ملاحظة مكتوبة ترتب في ملفه وإنذار كتابي في حالة تكرار المخالفة, و يحال على لجنة الانضباط.

 

     المـادة (25) : المداولات والتمثيل

-         كل منخرط يملك صوتا واحدا في مداولات الجمعية.

-         لا يملك بالإضافة إلى صوته إلا صوتا آخر بصفته وكيلا.

-         لا يجوز لأي شخص تمثيل عضو نشيط إذا لم يكن هو الآخر نشيطا في الجمعية.

-         لا يجوز لأي شخص تمثيل عضو شرفي إذا لم يكن هو الآخر عضوا شرفيا في الجمعية.

-         قرارات الجمعية العامة تكون ملزمة للجميع بما في ذلك الغائبين.

البـاب الخامس : أمــوال الجمعية

المـادة (26) : المداخيل

-         يتألف تمويل نشاط الجمعية من:

-         الواجبات السنوية الدائمة للأعضاء

-           المساهمات الاستثنائية. 

-         الإعانات المقدمة من طرف السلطات و الجماعات و المؤسسات العمومية الأخرى

-         الهبات

-         القروض المبرمة من جانب الجمعية .

-         الرسوم و الواجبات التي يؤديها المستفيدين.

-         الغرامات المستخلفة من الأعضاء .

-         يمكن للهيئة الإدارية أن تقرر إعفاء أية عضو من الرسوم المقررة إذا اظهر العضو عدم قدرته على دفعها. 

 

 

المـادة (27) : رصد المداخيل

-         ترصد مداخيل الجمعية لما يلي:

-         تهيئة مقر الجمعية .

-         حفظ و صيانة المقر و التجهيزات .

-         شراء وتجديد التجهيزات.

-         شراء و تجديد الأدوات الضرورية لنشاط الجمعية .

-         تسديد أجور مستخدمين الجمعية .

-         تسديد القروض المترتبة عن الجمعية .

-         تسديد مشتريات الجمعية في إطارها العادي .

البـاب السادس : لجـان الجمعية

     المـادة (28) : لجان الجمعية

    أ/ لجنة الانضبـاط  

تعمل على تحقيـق و تنسيق بين الأهداف المسطرة و العمل على تحقيقها مع مراعـاة النقاط التالية:

-         إن العمل الجمعوي منظم يبدأ بالالتزام بالقرارات المنظمة له , خدمة للمشـروع المقصود تحقيقه حتى لا تبقى حبرا على ورق.

-         على كل لجنة ترغب في إقامة نشاط موجه للعموم إشعار المكتب بمراسلة تشمل برنامجا مفصلا تحت إشراف رئيسها وذلك في ظرف زمني لا يتعدى ثمانية أيام على أن يكون مسطرا في البرنامج الشهري وكل ذلك في انتظار الموافقة من جميع أعضاء المكتب .

-         يتعين على كل لجنة من اللجان موافاة المكتب بالبرنامج السنوي عند بداية كل موسم وكذا برنامج الأنشطة الشهرية التي تعتزم القيام بها قبل 25 من كل شهر بالنسبة لبرنامج الشهر الموالي .   

-         تلتزم كل لجنة من اللجان بالمحافظة على تجهيزات وممتلكات الجمعية و تعتبر مسئولة عما يحدثه منخرطيها من إتلاف أو تكسيرها .

-         لا يسمح لأي لجنة بالتدخل في شؤون اللجنة الأخرى لا تدخل في نطاق اختصاصاتها إلا للمساعدة .

-         يمنع منعا كليا المحادثات والمناقشات والكلام بصوت مرتفع، والشتم والتلفظ بالألفاظ الرديئة بين الأعضاء أثناء العمل مما يشوه صورة الجمعية.

-         ضرورة سيادة جو من الاحترام والانضباط والمسؤولية تجاه الجمعية و رؤسائها وجميع أعضائها،

-         على كل عضو أن يتابع ما يصدر من إعلانات ومذكرات إدارية نظرا لأهميتهـا، وأن يساهم مع الإدارة بملاحظاته واقتراحاته.

-   تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ، و يتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل .

    ب/ : لجنة التراث:

تتولى اللجنة التراث المهام والصلاحيات التالية :

-         وضع دراسة و تقييم المشاريع الكفيلة بالحفاظ على القصر القديم  ورفعها إلى المكتب الإداري لدراستها و العمل عليها .

-         توثيق منازل القصر القديم.

-         إعداد جداول تتضمن أسماء المواقع الخطرة و سبل ترميمها .

-         العمل على حفاظ القصر القديم و القصور ذات الطابع الأثري التابع للبلدية.

-         تشجيع أصحاب المنازل على ضرورة تفقد منازلهم بصفة دورية.

-         متابعة أعمال الترميم بتكليف مختصين لهذه الغاية و وفقا للأسس والمعايير المعتمدة.

-         توثيق تراث القصر القديم وإبراز الهوية العربية والإسلامية فيه.

-         متابعة تطبيق الأعمال المبرمة بين اللجنة و أي من مالكي المباني التراثية في مجال الترميم الضروري للمباني التراثية.

-         تحديد أنواع المهن التي يجوز ترخيصها في الترميم ضمن المواقع التراثية وذلك بالإضافة للاستعمال المقرر حسب المخططات التنظيمية للمواقع التراثية شريطة عدم المساس بالقيمة التراثية لها.

-         الإشراف على حماية القصر القديم من يد التخريب.

-         العمل على نشر الوعي للحفاظ على تراث القصور .

-          تقييم المواقع المتضررة الخطيرة وتقديم توصياتها إلى الهيئة الإدارية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

-         أي أمور أخرى ذات علاقة بحماية تراث القصر القديم و القصور الأثرية.

-         الحفاظ على القصور من أي عبث أو إتلاف يلحق الضرر بمكوناته ومحيطه.

-         متابعة و مراقبة الترميمات بالتقيد بالأسس والمعايير المعتمدة عند دراسة و مباشرة ترميم القصر القديم ( المنازل ، الأزقة ، الجدران .....إلخ  من حيث أنماطها وارتفاعها وأشكالها وواجهاتها ومواد بنائها و ألوانها و استعمالها و المحافظة على طابعها الأصلي.

 

    ج/  لجنة البيـئة:

تتولى لجنة البيـئة المهام التالية :

-         الحفاظ على العمليات البيئية من خلال حماية الأنواع النباتية والحيوانية الموجودة وخاصة المهدد منها بالانقراض.

-         صون و حماية قنوات مياه و سواقي السقي من يد التخريب.

-         منع غسل السيارات و الشاحنات و تفريغ المواد الملوثة للمياه داخل سواقي السقي و محيطها.

-         توثيق أدوار السقي للبساتين.

-         صون وحفظ المصادر النباتية والحيوانية و الطبيعية الخاصة بالمنطقة.

-         صون البساتين و منبع الماء عين سيدي معين و القنوات التابعة لها .

-         صون السواقي و العمل على ترميمها في شكل دورات كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

-         الحفاظ على التشكيلات الجمالية الطبيعية.

-         حماية النظم البيئية والعناصر المكونة لها من التدهور.

-         تثبيت التربة الخصبة والتشكيلات الجيولوجية وحمايتها من التعرية.

-         إعادة تشجير الموقع بالأنواع النباتية و الأشجار الملائمة.

-         توفير الظروف المناسبة للفلاحين لإعادة إحياء التويزة بين البساتين.

-         الحفاظ على نظافة أزقة البساتين.

-         ترميم جدران البساتين المنهارة.

-         الحفاظ على الميزات البيئية الموجودة .

-         المحافظة على الموارد الطبيعية.

    د/ لجنة السيـاحة :

  تتكفل لجنة السياحة :

-         الإرشادات السياحية في مختلف القصور.

-         العمل على نشر معلومات و وثائق و صور و تاريخ عن المنطقة لدى جميع وسائل الإعلام

-         منع السياح من الأعمال التخريبية و سرقة المعالم الأثرية

-          تطوير الثقافة السياحية في المجتمع

-         استعمال جميع الوسائل القانونية المتاحة ، من أجل المحافظة على المعالم السياحية.

 

    هـ/ اللجنة النسوية:

      - ترقية المرأة الريفية

      - ترقية الصناعات النسيجية.

      - ترقية الخياطة و الحياكة المحلية.

      - العمل على محو الأمية في الوسط النسوي.

 

المـادة (29) : ممنوعات في القصر القديم

-         لا يجوز تغيير معالم القصر القديم أي كانت أو الإضافة عليها دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة الإدارية و وفقا للمعايير و الأسس المعتمدة.

-         يحظر هدم المواقع التراثية أو إتلافها أو تخريبها أو إلحاق أي ضرر بها أو فصل أي جزء منها.

-         كل من قام بإلصاق أي إعلان على أي موقع تراثي أو الكتابة عليه .

-         كل من أتلف أو عبث أو ساهم قصدا بإلحاق ضرر بأي موقع تراثي أو أي جزء منه .

-         كل من أجرى أي إضافة أو تغيير على معالم أي موقع تراثي دون الحصول على موافقة مسبقة من الجمعية.

-         استخدام الموقع التراثي بشكل مخالف لأي استخدام يلحق الضرر به أو تشويه صمعته.

-         كل من قام بهدم أي موقع تراثي أو أي جزء منه .

-         يلتزم المخالف بإزالة المخالفة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه على نفقته الخاصة وفي حال امتناعه عن ذلك تقوم الجمعية برفع دعوى قضائية عليه.

 

المـادة (30): الممنوعات في المجال البيئي

-      الصيد بأنواعه وبكافة الوسائل مهما كانت مما يؤدي إلى  انقراض الحيوانات .

-      إقامة أي منشآت مهما كانت غايتها المضرة بقنوات مياه السقي و البساتين.

-      أي نشاطات تؤدي إلى تخريب منبع الماء عين سيدي معين و قطاع البساتين.

-      كل من قام بإتلاف و تخريب سواقي المياه أو ساعد على ذلك.

-      سرقة مياه السقي.

 

المـادة (31) : مقتضيات عامة
-   يلتزم جميع أعضاء الجمعية بحضور الاجتماعات التي تعقد والمشاركة في المناقشات واتخاذ القرارات، ويبرر عدم الحضور بإثبات وجود مانع أو عذر مقبول يقدم إلى رئيس الجمعية.
-   يلتزم أعضاء الجمعية بتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم واحترام مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للجمعية وكل عضو تخلف عن حضور ثلاثة اجتمـاعات متتالية بسبب غير معقول يقدره رئيـس الجمعية يؤدي إلى إقصـائه نهـائيا من المكتب.
-   يمكن لكل عضو الانسحاب من الجمعية بتقديم استقالته مكتوبة إلى رئيس الجمعية .
-   إذا غادر عضو من الأعضاء إجباريا الدائرة الترابية للجمعية يلتزم بالاستمرار في أداء الدفعات المطلوبة. ويجب عليه احترام مواعد أداء الدفعات التي يقررها المكتب ومبالغها.

-   يجب أن تحمل كل ملصقة أو إعلان يراد نشره تأشيرة المكتب (موافقة جميع أعضاء المكتب ) .

-   لا يسمح لأي عضو أخذ بعض الأغراض على حساب الجمعية إلا بحضور عضو من المكتب المسير.

-  يجب على جميع أعضاء المكتب واللجان والمجلس وكذا سائر المنخرطين أن يعملوا على احترام وتطبيق ما جاء في هذا القانون .

 

المـادة (32) : حل الجمعية

يقرر الحل الإداري للجمعية من قبل الجمعية العامة بعد تقرير مكتب الجمعية وفقا للنصاب الذي هو 2/3 الأعضاء .

يتم أيلولة الأملاك العقارية و المنقولة بقرار من الجمعية العامة و حسب القانون المعمول به.

 

 

 

طباعة هذه الصفحة     ::   أرسل الصفحة لصديق

أعلى الصفحة


 ص . ب رقم : 12 عين ماضي      ||       إقتراحاتكم       ||       اتصل بنا          ||      البريد الإلكتروني للجمعية : Assossiation@ainmadhi.net

 

  Copyright © 2010 www.Ainmadhi.net