Menu principal:
عضـوية الجمعية
يجب التقيد بالقوانين التالية من النظام الداخلي :
المـادة (06) : العضوية
- يتم الانضمام إلى الجمعية بطلب كتـابي يوقعه الطالب و يقبله مكتب الجمعية.
- تتم العضوية في الجمعية بصفة شخصية .
- على الراغب في الانخـراط أن يكون متحليا بسلـوك ينسجم مع مبادئ وأهـداف الجمعية.
المـادة (07) : حقوق العضو
كل عضو له الحق في التصويت و الترشح على جميع مستويـات الجمعية شريطة :
- إستوفاء الاشتراكـات.
- السلـوك الحسن و المواظبة على حضور الاجتماعـات.
المـادة (08) : واجبات العضـــو
- المساهمة ماديا و معنويا مع الجمعية كلما دعت الضرورة لذلك.
- المساهمة في أنشطة الجمعية و الالتزام بإنجاز المهام المنوطة به.
- المحافظة باستمرار على التحام صفوف الجمعية ودعم وحدتها واختياراتها، وتعزيز تنظيمها ونشاطها.
- المحافظة على استقلالية الجمعية والانفتاح على محيطها.
- يضمن تنفيذ إجراءات القانون الأساسي و النظام الداخلي و تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة.
- تسيير ممتلكات الجمعية.
- دراسة عمليات الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة.
- إصدار تعديلات القانون الأساسي و النظام الداخلي.
- الإسهام في تعزيز مناخ العمل الجمعوي المنظم توجيها ونصحا وانتقادا.
- تحديد الاختصاصات لكل نائب رئيس و مهام المساعدين.
- إعداد مشروع النظام الداخلي.
- ضبط مبلغ النفقات الزهيدة.
- يقارح تعديلات القانون الداخلي.
- اقتراح لجهاز المداولة كل الإجراءات لتحسين عملية تنظيم و تنصيب أجهزة الجمعية.
المـادة (09) : فقدان العضوية
- تفقد العضوية عبر الاستقالة بطلب خطي أو الإقالة.
- عدم دفع الاشتراكات لمدة سنة.
- حل الجمعية.
- الوفاة.
- عدم الوفاء بالاشتراكات.
- الشطب لأسباب خطيرة تتنافى مع أهداف الجمعية.
- إفشاء سر الجمعية.
المـادة (10) : الاستقالة و الإقالة
الاستقـالة:
- لا تعتبر سارية المفعول إلا بعد موافقة المكتب الإداري.
- في حالة استقالة أي عضو من الأعضاء يتم تعويضه بالعضو الذي يليه في انتخابات أعضاء المكتب.
الإقـالة: وتأتي عبر:
- إذا استغل العضو انضمامه للجمعية لأغراض شخصية بعيدة عن أهداف الجمعية.
- التعبير عن الامتناع عن أداء واجب الانخراط السنوي.
- الإخلال بالقانون الأساسي، والنظام الداخلي. وتدرس الحالة على مستوى المكتب الإداري، ويمكن للمعني بالأمر المطالبة بمراجعة القرار عبر أحد أعضاء المجلس الإداري للجمعية.
- الإخلال بمبادئ و أهداف الجمعية أو استغلال اسمها لأغراض شخصية أثناء تمثيلها في أي نشاط.
- كل شخص أساء بتصرفاته المقصودة للجمعية أو حاول عرقلة عملها أو ساعد على ذلك.
المـادة (11) : إعادة العضوية
- يجـوز للهيئة الإدارية أو الشخص المفوض إعادة العضوية إلى العضو الذي تم إنهاء عضويته بسبب عدم دفعه الرسوم المقررة، إلا إذا قام بأداء جميع المبالغ المستحقة عليه.
- لا يجـوز للعضو الذي ينتهي أو يتم إنهاء عضويته لأي من الأسباب الحق في استرداد الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات الذي قدمها للجمعية.
- كل عضو يتم إقـالته من الجمعية لأسباب خطيـرة تضر بالجمعية لا يسمح له نهائيـا بالعودة.
Copyright © 2010 www.Ainmadhi.net