Menu principal:


Aller au contenu

 

 

  

عضـوية الجمعية

يجب التقيد بالقوانين التالية من النظام الداخلي :

المـادة (06) : العضوية

     - يتم الانضمام إلى الجمعية بطلب كتـابي يوقعه الطالب و يقبله مكتب الجمعية.

     - تتم العضوية في الجمعية بصفة شخصية .

     - على الراغب في الانخـراط أن يكون متحليا بسلـوك ينسجم مع مبادئ وأهـداف الجمعية.

 

المـادة (07) : حقوق العضو

 كل عضو له الحق في التصويت و الترشح على جميع مستويـات الجمعية شريطة :

          -   إستوفاء الاشتراكـات.

     -   السلـوك الحسن و المواظبة على حضور الاجتماعـات.

 

المـادة (08) واجبات العضـــو

-         المساهمة ماديا و معنويا مع الجمعية كلما دعت الضرورة لذلك.

-         المساهمة في أنشطة الجمعية و الالتزام بإنجاز المهام المنوطة به.

-         المحافظة باستمرار على التحام صفوف الجمعية ودعم وحدتها واختياراتها، وتعزيز تنظيمها ونشاطها.

-         المحافظة على استقلالية الجمعية والانفتاح على محيطها.

-         يضمن تنفيذ إجراءات القانون الأساسي و النظام الداخلي و تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة.

-         تسيير ممتلكات الجمعية.

-         دراسة عمليات الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة.

-         إصدار تعديلات القانون الأساسي و النظام الداخلي.

-         الإسهام في تعزيز مناخ العمل الجمعوي المنظم توجيها ونصحا وانتقادا.

-         تحديد الاختصاصات لكل نائب رئيس و مهام المساعدين.

-         إعداد مشروع النظام الداخلي.

-         ضبط مبلغ النفقات الزهيدة.

-         يقارح تعديلات القانون الداخلي.

-         اقتراح لجهاز المداولة كل الإجراءات لتحسين عملية تنظيم و تنصيب أجهزة الجمعية.

 

المـادة (09) فقدان العضوية

- تفقد العضوية عبر الاستقالة بطلب خطي أو الإقالة.

- عدم دفع الاشتراكات لمدة سنة.

- حل الجمعية.

- الوفاة.

- عدم الوفاء بالاشتراكات.

- الشطب لأسباب خطيرة تتنافى مع أهداف الجمعية.

- إفشاء سر الجمعية.

 

المـادة (10) : الاستقالة و الإقالة

الاستقـالة: 

- لا تعتبر سارية المفعول إلا بعد موافقة المكتب الإداري.

- في حالة استقالة أي عضو من الأعضاء يتم تعويضه بالعضو الذي يليه في انتخابات أعضاء المكتب.

 

الإقـالة: وتأتي عبر:

-      إذا استغل العضو انضمامه للجمعية لأغراض شخصية بعيدة عن أهداف الجمعية.

 - التعبير عن الامتناع عن أداء واجب الانخراط السنوي.

 - الإخلال بالقانون الأساسي، والنظام الداخلي. وتدرس الحالة على مستوى المكتب الإداري، ويمكن للمعني بالأمر المطالبة بمراجعة القرار عبر أحد أعضاء المجلس الإداري للجمعية.

-  الإخلال بمبادئ و أهداف الجمعية أو استغلال اسمها لأغراض شخصية أثناء تمثيلها في أي نشاط.

 - كل شخص أساء بتصرفاته المقصودة للجمعية أو حاول عرقلة عملها أو ساعد على ذلك.

 

المـادة (11) : إعادة العضوية

-   يجـوز للهيئة الإدارية أو الشخص المفوض إعادة العضوية إلى العضو الذي تم إنهاء عضويته بسبب عدم دفعه الرسوم المقررة، إلا إذا قام بأداء جميع المبالغ المستحقة عليه.

-   لا يجـوز للعضو الذي ينتهي أو يتم إنهاء عضويته لأي من الأسباب الحق في استرداد الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات الذي قدمها للجمعية.

- كل عضو يتم إقـالته من الجمعية لأسباب خطيـرة تضر بالجمعية لا يسمح له نهائيـا بالعودة.

 

 

 

طباعة هذه الصفحة     ::   أرسل الصفحة لصديق

أعلى الصفحة


 ص . ب رقم : 12 عين ماضي      ||       إقتراحاتكم       ||       اتصل بنا          ||      البريد الإلكتروني للجمعية : Assossiation@ainmadhi.net

 

  Copyright © 2010 www.Ainmadhi.net